أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

لا يستفيد من أحكام المادتين 50 و53 الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات المدرسية. أما القضاة فهم تابعون للنظام القضائي الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *