أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالقانون رقم 358 تاريخ 10/6/1947):
يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر قابلة التجديد ثلاثة أشهر أخرى ويجوز تمديد هذه الإجازات بدون راتب لمدة سنة على الأكثر بغية التخصص المسلكي أو استكمال الثقافة.
لا تدخل مدة الإجازات الخاصة في حساب قدم الموظفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *