أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يحق للموظف ـ خلال كل سنة تبدأ من 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول ـ أن يتغيب لأسباب صحية براتب كامل مدة ثلاثين يوماً وإذا تجاوز الغياب هذه المدة يمنح إجازة صحية براتب كامل لمدة ثلاثة أشهر وبنصف راتب لمدة ثلاثة أشهر أخرى وبدون راتب عن المدة الباقية من السنة.
وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتجاوز مدة الغياب الصحية براتب أو بنصف راتب ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية.
أما الأساتذة والمعلمون فتؤدى رواتبهم كاملة عن مدة المرض الواقعة خلال العطلة المدرسية.
توحد الإجازة الإدارية مع مدة الغياب والإجازات لأسباب صحية وتعتبر الإجازة الإدارية ممنوحة حكماً من أصل مدة الغياب والإجازات لأسباب صحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *