أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يستحق الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة إجازة لا تتجاوز مدتها اثنى عشر شهراً براتب كامل وستة أشهر بنصف راتب دون النظر إلى الإجازات الصحية السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *