Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
يستحق الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة إجازة لا تتجاوز مدتها اثنى عشر شهراً براتب كامل وستة أشهر بنصف راتب دون النظر إلى الإجازات الصحية السابقة.
يستحق الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة إجازة لا تتجاوز مدتها اثنى عشر شهراً براتب كامل وستة أشهر بنصف راتب دون النظر إلى الإجازات الصحية السابقة.