أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يقطع راتب الموظف عن أيام تغيبه عن الوظيفة لمرض ناشئ عن خطأه.
يعتبر الموظف مخطئاً بالمعنى المقصود في الفقرة السابقة عند قيامه بأعمال لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات ولا يعتبر هذا التعداد حصرياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *