أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام وعليه إذا تجاوز المرض هذه المدة أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوي وللإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقيق عن صحة التقارير الطبية الخاصة وإذا استمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف في مراكز المحافظات من ثلاثة أطباء موظفين يعينون بقرار من المحافظ في بدء كل سنة.
أما في المنطقة فيتولى طبيب المنطقة فحص الموظف المريض على أن يقترن تقريره بتصديق لجنة مركز المحافظة التي لها أن تعاين الموظف عند الاقتضاء.
تتولى أيضاً لجنة مركز المحافظة فحص طلاب الوظائف العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *