Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
إذا تبين من تقرير اللجنة الطبية أن الموظف المريض ـ قابل للشفاء ـ يمنح إجازة قابلة التمديد على أن لا تتجاوز مجموعها ستة أشهر، تمنح هذه الإجازة وتمدد بناءً على تقرير اللجنة بشرط أن لا تتجاوز شهرين كل مرة.