أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالقانون رقم 358 تاريخ 10 حزيران 1947):
يحظر على الموظف:
1 ـ الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة.
2 ـ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو أن يقبل الوعد بشيء من ذلك.
3 ـ الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. يظل الالتزام بكتمان السر قائماً ولو بعد انفصال الموظف عن عمله.
4 ـ الإدلاء أمام القضاء بوصفه شاهداً أو خصماً أو خبيراً بمعلومات عن أعمال تتصل بواجبات وظيفته أو تقع بمناسبة أدائه لها ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة. ولا يجوز رفض الترخيص إلا إذا كان بمنحه مساس بالمصلحة العامة.
5 ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل من الملفات المختصة للاحتفاظ بها ولو كان هو الذي قام بتحريره.
6 ـ ترك العمل في سبيل الإضراب أو أن يتوقف عنه أو أن يحرض غيره من الموظفين على ذلك. ولا يجوز لجمعيات الموظفين أو الجمعيات التعاونية أن تحرم موظفاً من عضويتها أو أن تلحق بمصالحه ضرراً مادياً لامتناعه عن الاشتراك في الإضراب ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بغير ذلك.
7 ـ الانتماء إلى جمعية أو جماعة تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة وتعرضها للخطر.
8 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريع رقم 52 تاريخ 5/5/1959):
الانتماء إلى حزب سياسي أو جماعة سياسية أو القيام بأي نشاط سياسي غير ناشئ عن واجب الوظيفة.
9 ـ الجمع بين وظيفته وبين أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وبوجه خاص:
أ ـ كل عمل من الأعمال التجارية أو المضاربات المالية وخاصة ما كان منها متصلاً ببيانات أو معلومات تصل إليه عن طريق وظيفته.
ب ـ شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها الحكومة أو السلطة القضائية للبيع في الدوائر التي يؤدي فيها الموظف أعمال وظيفته أو التي تتصل بها.
جـ ـ استئجار الأراضي بقصد الاستغلال في الدائرة التي يؤدي فيها الموظف أعمال وظيفته.
د ـ الاشتراك في الأعمال والمقاولات التي يوكل إليه تحضيرها وتنفيذها أو الحصول على مصلحة أو ميزة خاصة بها.
هـ ـ الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً تعينه الحكومة.
10 ـ أن يكون وكيلاً بأجر في القيام بأعمال للغير ولا يجوز له أن يكون وكيلاً بدون أجر إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها ولا يسري هذا الحكم في حالة القوامة أو الوصاية على القاصرين وناقصي الأهلية ونظارة الوقف الذي كان الموظف مستحقاً فيه أو مشروطاً تعيينه من قبل الواقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *