أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يحال حتماً على لجنة التسريح الطبية كل موظف أصيب بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة أو بإحدى الأمراض ذات العدوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *