أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يحق للموظف الغائب على وجه قانوني خارجاً عن سوريا بإجازة إدارية أو صحية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية موقعة من قبل طبيبين مقبولين من رئيس البعثة السياسية أو القنصلية السورية وعند عدم وجودها يصادق على توقيعها من الدوائر الصحية.
إن الأحكام العامة المتعلقة بالإجازات الصحية للموظفين تطبق على الموظف المجاز وفقاً لهذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *