أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

أ ـ تمنح الإجازات المنصوص عنها في المادة 50 بكتاب صادر عن:
ـ الوزير لموظفي المراتب الثالثة فما فوق.
ـ الأمين العام لسائر موظفي الإدارة المركزية.
ـ المحافظ بناءً على اقتراح رئيس المصلحة لسائر موظفي المحافظة.
ب ـ تمنح الإجازات المنصوص عنها في المادتين 51 و55 والإجازات الصحية بقرار يصدر عن الوزير لموظفي الحلقة الأولى وعن السلطات التي تمارس حق التعيين لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *