أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

تبدأ الإجازة من يوم انفكاك الموظف وتنتهي في اليوم السابق لعودته إلى الوظيفة.
كل موظف لم يعد إلى وظيفته بعد انقضاء مدة إجازته يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه القانون فضلاً عن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه ومع الاحتفاظ بحكم المادة 81 من هذا القانون أما إذا كان التأخر ناجماً عن أسباب قاهرة فيعود تقديرها إلى السلطات التي تمارس حق منح الإجازات ويمكن في هذه الحالة تمديد الإجازة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
أما الموظف الذي يعود إلى الوظيفة قبل انقضاء مدة إجازته فيستحق كامل راتبه اعتباراً من يوم عودته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *