أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

مكرر ـ (المضافة بالقانون رقم 358 تاريخ 10 حزيران 1947):
تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها الموظف أثناء تأديته لأعمال الوظيفة أو لأعمال تتصل بنشاطه فيها ملكاً للدولة:
أ ـ إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب ـ إذا كان للاختراع قيمة علمية أو علاقة بالدفاع الوطني.
وإذا كان الاختراع أو المؤلف صالحاً للاستغلال المالي فللموظف الحق في تناول تعويض خاص يقدر تقديراً عادلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *