أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي:
أ ـ العقوبات الخفيفة:
1 ـ التوبيخ.
2 ـ قطع الراتب.
3 ـ إبطال الترفيع.
ب ـ العقوبات الشديدة:
1 ـ التنزيل.
2 ـ العزل.
3 ـ الطرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *