Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
1 ـ عقوبة التوبيخ: هي اخطار الموظف بكتاب تذكر فيه المخالفات المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها وتحسين أعماله في المستقبل.
تجوز المعاقبة بالتوبيخ مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة أشد منها.
تفرض هذه العقوبة على موظفي الحلقتين الثانية والثالثة:
في الإدارة المركزية من قبل الأمين العام.
في المحافظات ـ من قبل رئيس المصلحة في المحافظة.
وتفرض من قبل الوزير على موظفي المراتب الخامسة حتى الثانية.
2 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 23/8/1962):
عقوبة قطع الراتب: هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشرة بالمائة من راتب الموظف الشهري المقطوع لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة راتب الموظف بتاريخ فرضها.
وتفرض هذه العقوبة على موظفي الحلقتين الثانية والثالثة إذا كانت لمدة لا تتجاوز الشهرين:
في الإدارة المركزية ـ بقرار من الأمين العام.
في المحافظات ـ بقرار من المحافظ يناءً على اقتراح رئيس المصلحة وتفرض بقرار وزاري على موظفي المراتب الخامسة حتى الثانية وعلى موظفي الحلقتين الثانية والثالثة إذا تجاوزت مدة العقوبة شهرين.
تجوز المعاقبة بقطع الراتب مرتين فقط خلال السنة الواحدة وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة إبطال الترفيع.
3 ـ عقوبة إبطال الترفيع: هي طي اسم الموظفين من جدول الترفيع.
تفرض هذه العقوبة من قبل الوزير بناءً على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام.