أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يجوز للوزير إلغاء العقوبات الخفيفة على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *