Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
1 ـ عقوبة التنزيل: هي تنزل الموظف درجة واحدة في المرتبة أو تنزيله من الدرجة الأخيرة في المرتبة الحالية إلى الدرجة الأولى من المرتبة الأدنى.
2 ـ عقوبة العزل: هي إنهاء خدمة الموظف حكماً مع استفادته من تعويض تسريح أو معاش تقاعد حسب الحال. لا يجوز إعادة الموظف المعزول إلى إحدى الوظائف العامة إلا بعد انقضاء مدة سنتين على عزله وبالاستناد إلى قرار يصدر عن لجنة الترفيع بجواز استخدامه. وفي هذا الحال يمكن إعادة الموظف إلى الخدمة في مرتبة أو درجة أدنى من مرتبته أو درجته.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 5/5/1949):
تفرض عقوبة العزل حتماً في حال مخالفة الموظف أحكام الفقرة 8 من المادة 23)).
عقوبة الطرد: هي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً وفقدان الموظف المطرود جميع الحقوق المكتسبة عن خدماته في الدولة ولا سيما بما يتعلق بتعويض التسريح أو المعاش التقاعدي.
تفرض عقوبة الطرد حتماً على الموظف في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مشينة.
ب ـ إذا حكم عليه بالحرمان من الوظيفة العامة أو الحقوق المدنية.
لا يجوز إعادة الموظف المطرود في أية حال من الأحوال إلى الخدمة في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو الجماعات البلدية أو الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو الجماعات البلدية أو الإدارات المفوضة أو المعتمدة وغيرها من المؤسسات ذات الصفة الرسمية سواء أكانت الوظيفة من الوظائف الدائمة أو المؤقتة الداخلة في أنظمة الموظفين أو المستخدمين.
لا يحق للموظف المطرود أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات إحدى الدوائر أو المؤسسات المذكورة.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950).
ج ـ إذا حكم عليه بإحدى جنح الاختلاس أو إساءة استعمال السلطة أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو تزوير السجلات والبيانات الرسمية أو تنظيم المصدقات الكاذبة ما لم تكن هناك أسباب مخففة يعود تقديرها إلى مجلس التأديب.
د ـ إذا ارتكب أحد الأعمال المحظورة بموجب الفقرات 3 و6 و7 والمقاطع أ، ب، ج، د، هـ من الفقرة 9 من المادة 23 ما لم تكن هناك أسباب مخففة يعود تقديرها إلى مجلس التأديب.
تفرض عقوبة الطرد بمرسوم بدون قرار من مجلس التأديب في حال ترك الموظف الجنسية السورية أو تجريده منها.