أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يستحق الموظف إجازة إدارة سنوية براتب كامل لمدة 30 يوماً.
تعطى الإجازة مهما بلغت لمدة معينة غير متقطعة.
يجوز تراكم الإجازات حتى خمس سنوات وذلك بمنح الموظف 30 يوماً عن السنة الأولى و15 يوماً عن كل من السنوات الأربع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *