أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 145 تاريخ 13/9/1962):
يمنح الموظف لمرة واحدة فقط إجازة مدتها 45 يوماً براتب كامل لأداء فريضة الحج. كما يمنح الموظف من أبناء الطوائف المسيحية لمرة واحدة فقط إجازة مدتها 7 أيام براتب كامل لزيارة بيت المقدس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *