Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**