Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين |101 و105| من هذا المرسوم الاشتراعي.
**
إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين |101 و105| من هذا المرسوم الاشتراعي.
**