أحكام شهادات الاختراع

عندما يكنون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *