أحكام شهادات الاختراع

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير المكتب الحماية مثل هذا الحق.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *