أحكام شهادات الاختراع

يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
1- اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
2- تاريخ العمل وساعته ومكانه.
3- السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
4- اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
5- إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
6- عرضا موجزا للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
7- توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
8- توقيع منظم المحضر.
ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *