أحكام شهادات الاختراع

يجب أن تقام الدعوى المدنيةأو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوما تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلا ويضاف إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر من مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *