أحكام شهادات الاختراع

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فورا محضرا على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة |120| ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذرا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *