Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فورا محضرا على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة |120| ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذرا.
**