أحكام شهادات الاختراع

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
1- رقم العلامة المودعة.
2- ساعة الإيداع وتاريخه.
3- مدة الإيداع.
4- اسم المودع وكنيته ومقامه.
5- اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
6- البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
7- الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *