أحكام شهادات الاختراع

متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *