أحكام شهادات الاختراع

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة |13|.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *