Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يكن الاختراع جديدا.
2- إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة |6|.
3- إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
4- إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمدا على شيء غير الاختراع نفسه.
5- إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.
**