أحكام شهادات الاختراع

لكي يعتبر الاختراع جديدا يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانه من المعارض ويراعى أيضا الاتفاقات الدوالية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *