أحكام شهادات الاختراع

لا يجوز أن تمثل العلاقة نقوشا أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزا ثوريا أو مناقضا للنظام العام والآداب. وفضلا عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها. والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية. وكل تسجيل جرى أو يجري خلافا لأحكام هذه المادة يعتبر باطلا ولا يشكل أي حق مكتسب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *