أحكام شهادات الاختراع

عندما يكون الاختراع معقدا أو داخلا في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريرا بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *