أحكام شهادات الاختراع

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:
السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنويا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *