أحكام شهادات الاختراع

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسما قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *