أحكام شهادات الاختراع

إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *