أحكام شهادات الاختراع

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعيا إذا لم يتقرر تثبيت الحجز أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكما.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *