أحكام شهادات الاختراع

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقا للنيابة العامة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *