Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أوة المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقا للمادة |87| ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقا لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.
**