أحكام شهادات الاختراع

كل شخص يرغب باستعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *