أحكام شهادات الاختراع

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:
1- كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال ووصف الجرم.
2- كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *