أحكام شهادات الاختراع

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه العلامة مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *