أصول استخدام السجناء

لا يستفيد من تخفيض مدة السجن الآنف ذكرها إلا السجناء الذين يستحقون بصورة خاصة بحسن سلوكهم والذين لا خطر على الأمن من إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدة السجن ويستثنى خاصة من الاستفادة من تخفيض مدة السجن المحكومين بعقوبات مؤبدة أو بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة أو أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *