أصول استخدام السجناء

إن السجناء المرخص لهم بالاستفادة من تخفيض مدة السجن الآنف ذكرها يعينون شخصياً بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبعد أخذ موافقة وزير العدلية ويسوغ أن يحدد في المرسوم الحد الأقصى للمدة التي يمكن تخفيضها من مدة السجن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *