Call us now:
أمر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/
يستمر القضاء العسكري بنظر القضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا الأمر العرفي وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها، وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.