Call us now:
أمر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/
ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.