أمر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/

ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *