Call us now:
أمر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره وتلغى كافة الأحكام المخالفة له.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره وتلغى كافة الأحكام المخالفة له.