إخضاع رخص حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد للرسم

يقصد بالأجانب المشار إليهم في المادتين 1 و2 الأجانب غير المقيمين في سورية أما الأجانب المقيمون فيها إقامة دائمة بموجب بطاقة إقامة فيستوفى منهم ضعف الرسم المقرر للمواطنين السوريين ويعامل أبناء فلسطين معاملة المواطنين السوريين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *