Call us now:
إخضاع رخص حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد للرسم
مدة كل من رخصة حيازة السلاح ورخصة الصيد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات، وعلى المرخص له إذا كان مقيماً في الأراضي السورية أن يتقدم بطلب تجديدهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتهما ويضاعف الرسم عند عدم طلب التجديد خلال هذه المدة وتلغى الرخصة مع مصادرة السلاح بعد مرور ستة أشهر على انتهاء مدتها إذا لم تكن لديه معذرة مشروعة لعدم تقديم طلب التجديد.