إخضاع سائقي السيارات والجباة للكشف الصحي

يضاف إلى زمرة أرباب العمل الخاضعين للكشف الصحي بموجب المرسوم رقم 460 تاريخ 23 ـ 4 ـ 1946 محترفو مهنة سوق السيارات وجباتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *